State Council 04/02/1987
شورى حكم رقم : 33 /1987
- Court
- شورى
- Number
- 33/1987
- Date
- 04/02/1987
- President
- جوزف شاوول
- Members
- قباني، صادر
- Source
- Lebanese University
- صلاحية الدوائر المالية في اعطاء الاعمال القانونية وصفها القانوني.
-
وبما ان الهبة بين الاحياء تمتاز عن جميع العقود لانها تأخذ اشكالا مختلفة وتنتج عن نصوص متنوعة اذا فهي تتلابس بسهولة مع المواربة ويصعب بالتالي التعرف على طبيعتها تحت هذا التستر. وبما ان للادارة الحق تحت اشراف القاضي الضريبي ان تعطي لمختلف الاعمال وصفها القانوني الصحيح لتتمكن من فرض رسم الانتقال عند الاقتضاء. وبما انه لم يتبين للدائرة المالية المختصة لدى كشفها على سجلات الشركة اي قيد يفيد ان المبلغ المحول على اسم المستأنفة من قبل زوجها هو من قبيل ايفاء دين علما ان في الامور التجارية لا يوجد قرض دون فائدة لا سيما ان للشركة شخصية معنوية مستقلة تختلف عن شخصية المساهمين وبالتالي عن شخصية المستأنفة. وبما ان مصدر المبلغ المحول لمصلحة المستأنفة غير مبرر فضلا عن ان هذا التحويل حصل دون اي مستند يبين طبيعته مما يجعل اقوال المستأنفة مجردة من كل اثبات .
- عب ء الاثبات في القضاء الضريبي
-
وبما انه في الاصول الضريبية يقع مبدئيا على الجهة المستدعية اثبات ادعائها, وانه في اغلب الاحيان يحدد القانون واستطرادا القاضي الجهة التي يقع عليها الاثبات , غير ان هذا التحديد القانوني او التحديد من قبل القاضي لا يستبعد في النزاعات المعقدة, توزيع هذا العب ء على الفريقين. وبما انه بصورة عامة ومبدئيا يقع عب ء الاثبات في الاصول الضريبية على الفريق الذي يعترض على التقديرات التي وضعت اثناء عملية التكليف التي تفرض مساهمة ومشاركة خاصة من قبل كل مكلف . وكذلك يقع عب ء الاثبات على الفريق الذي يقدم اثناء الدعوى تقديم طلب المقاصة. ويقع عب ء الاثبات على الادارة عندما يصدر التكليف دون حاجة لمشاركة او مساهمة المكلف لا سيما عندما تدلي الادارة بنية المكلف السيئة وبلجوئه الى مناورات خداعية.
- شروط تطبيق قواعد اصول المحاكمات المدنية في الدعاوى الضريبية
-
وبما انه لا مجال والحال هذه في المراجعة الحاضرة, كما تطلب المستأنفة به, من تطبيق الفقرة الرابعة من المادة 242 من قانون اصول المحاكمات المدنية القديم (المطالبة للفقرة الرابعة من المادة 257 من المرسوم الاشتراعي رقم 90/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 20/1983 المتعلق بقانون اصول المحاكمات المدنية (الاثبات بواسطة الشهود)) وسبب ذلك مرده الى ان القواعد الامرة (Regles imperatives) في اصول المحاكمات المدنية تطبق في المحاكمات الادارية كمبادىء عامة او كقواعد عامة الزامية شرط ان لا تناقض بعض المبادىء العامة الخاصة باصول المحاكمات الادارية او النصوص الخاصة بتلك الاصول او تنظيم وطابع المحكمة الادارية العليا بالذات . وبما انه بالاضافة الى ما ذكر ان القانون الضريبي هو قانون مستقل (Autonome) عن القانون العام وعن القانون الخاص وله بالتالي قواعد خاصة يجب تطبيقها دون التقيد بالاحكام والمبادىء المطبقة في القانون العام والقانون الخاص الا اذا كانت ملزمة وفق المبادىء العامة او بموجب نص يشير الى تطبيقها.