Rulings

State Council 29/01/1980

شورى حكم رقم : 100 /1980

Court
شورى
Number
100/1980
Date
29/01/1980
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الضرر اللاحق بالمطاحن من جراء الاشغال العامة على الانهر.

-

بما انه يتبين من اوراق المراجعة والمستندات المبرزة ان مطحنة المستدعين قديمة العهد وغير صالحة للاستعمال وانها كانت متوقفة عن العمل قبل بناء السد بسبب ظهور المطاحن الحديثة وان اقنيتها كانت مهملة ومغطاة بالرمال والحصى, وبما انه يقتضي رد المراجعة لعدم ثبوت قيام الصلة بين انشاء السد من قبل الادارة ووضع المطحنة بحالها الراهنة عند اجراء الاشغال.