Rulings

State Council 04/01/1980

شورى حكم رقم : 17 /1980

Court
شورى
Number
17/1980
Date
04/01/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المطالبة بفائدة التأخير في دفع تعويض الاستملاك.

-

بما ان المستدعي يطلب الحكم له بفائدة تأخير عن تسديد التعويض المقرر له من قبل لجنة الاستملاك وذلك بسبب خطأ الادارة وتقاعسها في الدفع وفقا للاتفاق الذي جرى بين المستدعي والادارة فيكون هذا المجلس صالحا للنظر في المراجعة ويقتضي بالتالي رد الدفع المتعلق بعدم الصلاحية.

- حق صاحب العقار المباع الى الادارة بالحصول على فائدة تأخير من جراء تأخير الادارة في دفع ثمنه.

-

وبما انه نتيجة للعرض المقدم من المستدعي وقع هذا الاخير ووزارة الدفاع الوطني على اتفاق يحدد شروط الدفع وقد نص البند الثاني منه على ان تدفع وزارة الدفاع الوطني مبلغ /400000/ل.ل خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية وبعد استلام البناء وتدفع المبلغ الباقي وقدره /142 350/ل.ل. بعد نشر الموازنة ونقل ملكية العقار على اسم الدولة على ان الا يتعدى تاريخ الدفع 30/6/1970 وبما ان هذا الاتفاق لم يصبح نافذا الا من تاريخ مصادقة ديوان المحاسبة عليه بتاريخ 27/8/1969 وتأشيرة مراقب عقد النفقات في 29/8/1969 وبما انه يتبين من اقوال الفريقين ان وزارة الدفاع الوطني ارسلت بتاريخ 26/9/969 للتصفية فاتورة بمبلغ /400000/ل.ل. قبضها المستدعي في 18/10/1969 كما ارسلت بتاريخ 16/3/970 فاتورة للتصفية بقيمة الرصيد قبضها المستدعي في 30/10/970 وبما ان المستدعي يعتبر الادارة متأخرة عن الدفع ويطالب بفوائد عن هذا التأخير بينما تنكر الادارة حصول اي تأخير من قبلها وتدلي بالتنازل عن الفوائد الحاصل من قبل المستدعي. وبما ان المهل المحددة في البند الثاني من العقد الموقع من الفريقين لا تسرى الا من تاريخ نفاذ العقد اي من تاريخ مصادقة ديوان المحاسبة وتأشيرة مراقب عقد النفقات الواقعة في 29 آب 1969 وبما انه بالنسبة الى القسط الاول البالغ قيمته /400000/ل.ل. فان الدفع قد حصل ضمن المهلة المتفق عليها والمحددة بستين يوما. اما بالنسبة للمبلغ الباقي فان وزارة الدفاع ارسلت فاتورة بالرصيد للتصفية ضمن المدة الا ان المستدعي لم يتمكن من قبضها الا في 30/10/970 وبما ان البند الثاني من العقد قد اوجب اتمام دفع الرصيد في مدة لا تتعدى تاريخ 30/6/1970 فيكون التأخير في قبض الرصيد هو اربعة اشهر. وبما ان هذا التأخير لا يمكن عزوه الى الادارة التي قامت بواجبها في ارساله فاتورة للتصفية بتاريخ 16/3/1970 بل الى الاجراءات الضرورية لعملية الصرف التي لم تتجاوز المدة المعقولة لا سيما وان العقار كان يحتوى على مخالفات عديدة اضطرت معها الادارة الى استصدار المرسوم رقم 14426 تاريخ 2/5/970 لاعفاء العقار من شروط نظام البناء. وبما ان مثل هذا التأخير لا يرتب على الدولة اية مسؤولية.