Rulings

State Council 26/02/1980

شورى حكم رقم : 168 /1980

Court
شورى
Number
168/1980
Date
26/02/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط مسؤولية الدولة عن اعمال الطلبة في مؤسسات التعليم الرسمي.

-

بما ان المستدعي يطلب الحكم له بالزام الدولة بان تدفع مبلغ قدره خمسة عشر الف /15000/ ل.ل. ليرة لبنانية, ذلك من جراء الاضرار التي لحقت بابنته القاصرة نوال في مدرسة بنت جبيل التكميلية للبنات يوم 27/2/1968 بداعي ان احدى رفيقاتها دفشتها من الدرج فوقعت على رجلها اليسرى على مرأى من المعلمة وقد اجرى لها على اثر ذلك ثلاث عمليات في مستشفى الدكتور بدر وان الدولة مسؤولة عن هذا الحادث وفقا للمادة 126 من قانون الموجبات والعقود. وبما ان المجلس يعتبر والحالة هذه ان التلميذة نوال علي سلامي لم تكن في المدرسة يوم وقوع الحادث وان ما اصابها في رجلها قد وقع خارج المدرسة. وبما ان المادة 126 ق.م.ع. تكرس مسؤولية الدولة المرتكزة على قرينة الخطأ المفترض من قبل افراد الهيئة التعليمية شرط وجود الطلبة تحت مراقبتهم واشرافهم. وبما ان لا مجال لتطبيق المادة 126 ق.م.ع. لوقوع الحادث المتذرع به خارج المدرسة وبالتالي لعدم وجود التلميذة تحت مراقبة المسؤولين في المدرسة.