State Council 12/11/1981
شورى حكم رقم : 664 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 664/1981
- Date
- 12/11/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- شروط استفادة المراقبين في ادارة الابحاث والتوجيه من الدرجة الاستثنائية المعطاة بموجب القانون رقم 10/65
-
وبما ان مطالبة المستدعي بالافادة من الدرجة الاستثنائية المقررة في القانون رقم 10/65 سندا لمبدأ العدالة والمساواة والمعاملة بالمثل, تفترض لقبولها ان تكون استفادة المفتشين الذي يدعى المستدعي تماثل وضعه مع بعضهم, ان يكون هذا التماثل قائما فعلا وان تكون افادة المفتشين من الدرجة المذكورة قد جاءت بشكل منطبق مع القانون لان مبدأ المساواة يعمل به لحسن تطبيق القانون وليس للاستمرار في مخالفته. وبما انه يتبين من مراجعة ملاك المفتشين والنصوص التي عدلته من جهة والملاك الذي ينتسب اليه المستدعي والنصوص التي عدلته والنصوص التي تضمنت ترفيع المستدعي والمفتشين من جهة ثانية, ان عنصر التماثل غير كامل بدليل ما يلي: 1- ان مرسوم ترفيع المفتشين الى الفئة الثانية صدر قبل تاريخ 1/1/965 تاريخ استحقاق الدرجة الاستثنائيةالمعطاة بالقانون رقم 10/65 تبعا لاوضاع الموظفين القائمة في ذلك التاريخ, في حين ان مرسوم ترفيع المستدعي الى الفئة الثانية صدر بعد تاريخ 1/1/1965 2- ان شروط انتقال المفتشين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية كما حددها المرسوم رقم 17159 تاريخ 18/8/1964 تقوم على اساس النجاح في مباراة بعد خدمة مدة 3 سنوات في التفتيش في حين ان شروط انتقال المراقب من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية كما حددها المرسوم رقم 17471 تاريخ 9/9/64 تقوم على اساس الاختيار وبلوغ الدرجات الثلاث العليا ومضي مدة خمس سنوات في الخدمة في وظيفة مراقب ... - ان سلسلة رواتب المفتشين من الفئة الثالثة تبدأ ب/550/ ل.ل. وتنتهي ب/800/ل.ل في حين ان سلسلة رواتب المراقبين من الفئة الثالثة تبدأ ب/505/ل.ل. وتنتهي ب/730/ل.ل. وبما انه على فرض ان هناك تشابها بين وضع المفتشين الذين استفادوا من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت بالقانون رقم 10/65 ووضع المستدعي فان هذه الافادة تكون قد جاءت مخالفة للقانون ولا يمكن الاستمرار باقترافها بداعي المساواة.
- الموظفون المستثنون من الافادة من الدرجة الاستثنائية المعطاة بموجب القانون رقم 10/65
-
وبما انه يتبين من الرجوع الى قرار مجلس الشورى الذي رد مراجعة المستدعي السابقة ان هذا الرد مبني على الحيثيات التي اوضحت بان الاستثناء من حق الافادة من الدرجة الاستثنائية الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم 10/65 خلافا لما يدلي به المستدعي, "لا ينحصر بمن نالوا الترقية المحددة استنادا الى قوانين استثنائية صدرت عام 964 وانما تشمل الترقية التي نشأت عن كل قانون صدر خلال ذلك العام سواء كان استثنائيا ام عاديا, وان المراحل التي مر بها القانون في مجلس النواب تؤكد هذا التفسير بدليل التعديل الذي ادخل على النص الاصلي باضافة كلمة ترفيع الى كلمتي ترقية وتدرج وبدليل المناقشات التي جرت والاقتراحات التي قدمت وسقطت عند التصويت .