State Council 17/01/1980
شورى حكم رقم : 46 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 46/1980
- Date
- 17/01/1980
- President
- انطوان بارود
- Members
- الايوبي، حيدر
- Source
- Lebanese University
- صحة الخصومة في دعوى المطالبة بعائدات الجباية.
-
بما ان المادة 35 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 147/59 تنص على ما يلي: "يفتح في موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة - بند خاص تدفع منه عائدات الجباية في جميع المحافظات ويغذى من مال الاحتياط بطريقة النقل بقرار من وزير المالية ويجرى التصديق عليه بقانون قطع الحساب ". وبما ان وزارة المالية تكون بالاستناد الى هذا النص مسؤولة عن دفع عائدات الجباية. وبما ان الدعوى الموجهة ضد الدولة بشأن عائدات الجباية, ايا كان الشخص المعنوي الذي تم لحسابه تحصيل الضرائب والرسوم والضمائم والغرامات .. تكون مقامة على وجه صحيح,
- حق محتسب المالية بعائدات جباية عن اموال البلديات المحصلة بواسطته.
-
بما ان موضوع المراجعة محصور بالمطالبة بالعائدات عن اموال البلديات المحصلة بواسطة الدوائر المالية, كما يفهم من قول المستدعي بانه على اثر صدور المرسوم رقم 17232 تاريخ 18/5/1964 الذي عدل المواد 35 , 36 , 37 , 38 من المرسوم الاشتراعي 147/59: "امتنعت وزارة المالية عن دفع العائدات الى موظفيها من اموال البلديات المحصلة بواسطتهم. وذلك بدون اي وجه حق والمستدعى منهم". بما ان المادة 36 المعدلة من المرسوم الاشتراعي 147/59 حددت مقادير عائدات الجباية لموظفي المالية على اساس نسبة مئوية من الضرائب المحصلة بموجب جداول التكليف التي تنظم خلال السنة الجارية. وبما ان جداول التكليف التي تنظم سنويا تتضمن بالاضافة الى اصل الضريبة سائر الضمائم المقررة بموجب نصوص تشريعية ومنها الاموال التي تحصل لحساب البلديات . وبما ان المادة 36 المشار الهيا تكون قد حددت مقادير العائدات بالنسبة لمجموع الاموال المحصلة بموجب جداول التكليف دون تفريق بين ما هو عائد منها للدولة او لغيرها من البلديات او المؤسسات العامة... وبما انه لا يوجد نص يخصص موظفي المالية بعائدات سنوية عن الضمائم التي تضاف الى اصل الضريبة. وبما ان مطالبة المستدعي بالعائدات عن الاموال المحصلة لحساب البلديات تكون مستوجبة الرد لعدم ارتكازها على اساس قانوني.