State Council 07/01/1980
شورى حكم رقم : 23 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 23/1980
- Date
- 07/01/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- خير، بوجي
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للنظر في مسؤولية الدولة من جراء اعمال الضابطة العدلية.
-
بما انه يتبين من وقائع هذه القضية ان دورية شرطة الاخلاق المؤلفة من الرقيب القضائي محسن فضل الله والعريف القضائي عادل قانصو كانت تقوم بتاريخ 5 ايار 1967 بمراقبة المشبوهين بتسهيل الدعارة السرية, وقدما اليها ان مورث الجهة المستدعية كان يقوم بتلك الليلة بتسهيل الدعارة السرية لبعض الاشخاص . وعند مصادفة الدورية للشخص المذكور القت القبض عليه واصعدته الى سيارتها من اجل التحقيق معه, فما كان منه الا ان فتح باب السيارة وهرب نحو شارع اغريبيا فتنبه الشرطي عادل قانصو الذي اطلق عيارا ناريا بغية ارهابه, فلم يتوقف وتابع هربه سالكا زاروبا مقفلا ينتهي عند بناء حجري له درابزين, فتمسك بها المغدور ولما اقترب منه الشرطي قانصو لالقاء القبض عليه قاومه, اثناء ذلك انطلقت رصاصة من مسدس الشرطي اصابته منه مقتلا. وبما ان عدم امتثال المغدور للدورية وفراره من السيارة بعد القاء القبض عليه وتوقيفه بغية التحقيق معه, ومن ثم مقاومته للشرطي بعد هربه مما ادى الى قتله يجعل امر النظر في عمل الشرطي الذي تسبب في مقتله من صلاحية القضاء العدلي لان عمله هذا اصبح يدخل في نطاق اعمال الضابطة العدلية.