Rulings

State Council 25/02/1981

شورى حكم رقم : 209 /1981

Court
شورى
Number
209/1981
Date
25/02/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، سرحان
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة عن عدم صيانة المنشآت العامة.

-

وبما انه من الثابت من مجمل الاوراق ومن المستندات المبرزة ان اضرار الحقت بالمستدعي وبسيارته الخاصة عندما جرفته المياه التي كانت تغمر جسر سن الفيل الواطي اثناء مروره على هذا الجسر في طريقه الى عمله. وبما انه يتبين ان الدولة كانت تعلم ان الجسر المذكور معرض في فصل الشتاء لان تغمره المياه فيشكل خطرا هاما على المارة ولهذا تعمد, على حد قولها, الى وضع اشارات للتحذير من المرور على الجسر. وبما انه يتبين ايضا من الملف ان السير لم يكن ممنوعا وقت الحادث ولم يكن يعترضه اي عائق وان السيارات كانت تمر بالفعل على الجسر كما ان وضع اللوحة التي تدعى الدولة وضعها على مدخل الجسر لا تفي بالغرض المطلوب اذ انه كان على المارة ان يتأكدوا من علو المياه فوق الجسر ب30 سنتمترا وهو امر صعب التحقق. وبما ان الدولة لم تنفذ بالتالي اشغالها العامة ولم تقم بصيانتها فيما يتعلق بجسر سن الفيل على شكل يؤمن درء الاخطار التي ترقبتها والتي كانت تعلم انها تهدد حياة المارين فتكون مسؤولة عن الاضرار الناجمة عن كيفية انجازها لهذه الاشغال وصيانتها. وبما ان ارتفاع المياه بالشكل الذي حصل فيه لا يمكن وصفه بالقوة القاهرة التي تتميز بانها غير منتظرة ولا يمكن تلافيها. وبما ان الدولة تكون مسؤولة عن الضرر الذي لحق بالمستدعي وملزمة بالتعويض عنه ويقتضي تصديق القرار المستأنف لهذه الناحية.