State Council 21/01/1980
شورى حكم رقم : 58 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 58/1980
- Date
- 21/01/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- فائدة التعويض عن بدل اخلاء العقار المأجور المقرر استملاكه.
-
بما ان سبب النقض الوحيد الذي تدلي به الدولة هو مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك وذلك بتخصيصه فائدة للتعويض عن بدل اخلاء العقار المأجور المشغول من المستدعي عن طريق الاجارة. وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 13 المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 تنص على ان "تحسب لتعويض الاستملاك المقرر فائدة ستة بالمئة تسرى من تاريخ مرسوم المنفعة العامة". وتنص الفقرة الخامسة من ذات المادة على ان "لا تطبق القواعد والاصول المبينة اعلاه في الاستملاكات المقررة بمراسيم صدرت قبل صدور هذا القانون". وبما ان لا خلاف من ان الاستملاك موضوع المراجعة الحاصل بموجب المرسوم رقم 13099 تاريخ 14/10/969 ترعاه احكام المادة 13 المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم 15398 تاريخ 13/2/964 وبما انه يتبين من نص الفقرة الرابعة من المادة 13 من الفائدة المقررة تستحق لتعويض الاستملاك العائد لاصحاب الحقوق دون اي تمييز بينهم وايا كان مصدر التعويض . وبما ان لجنة الاستملاك عندما حددت التعويض العائد لشاغل العقار منحته حق الافادة من الفائدة المنصوص عنها في الفقرة الرابعة من المادة 13 فتكون بذلك قد اعتمدت القواعد المنصوص عنها في تلك المادة ويكون ما ادلي به انها حددت التعويض بتاريخ اجرائه مردودا ولا يرتكز على اي اساس . وبما ان سبب النقص المدلى به والمتعلق بمخالفة المادة 13 من قانون الاستملاك مستوجب الرد ويقتضي بالتالي اعتبار القرار المطعون فيه واقعا في محله القانوني.