Rulings

State Council 18/01/1980

شورى حكم رقم : 47 /1980

Court
شورى
Number
47/1980
Date
18/01/1980
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية المصلحة الوطنية للتعمير من جراء عدم تنفيذ العقود الجارية مع الافراد.

-

بما انه يتبين من الاتفاق المعقود بين المصلحة الوطنية للتعمير والمستدعي ان هذه المصلحة التزمت بتقديم المواد اللازمة لاعادة بناء بيت المستدعي وفقا لاحكام قانون 9/4/1956 وبما ان المستدعي قام بالتنفيذ وفقا لشروط العقد الا ان الادارة امتنعت عن تسليفه المواد المتفق عليها لاكمال البناء, فتكون بالتالي مسؤولة عن هذا التقصير وملزمة بالتعويض عنه. وبما ان القرار المستأنف القاضي بتحميل الادارة مسؤولية عدم التنفيذ يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه.