State Council 18/01/1980
شورى حكم رقم : 47 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 47/1980
- Date
- 18/01/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية المصلحة الوطنية للتعمير من جراء عدم تنفيذ العقود الجارية مع الافراد.
-
بما انه يتبين من الاتفاق المعقود بين المصلحة الوطنية للتعمير والمستدعي ان هذه المصلحة التزمت بتقديم المواد اللازمة لاعادة بناء بيت المستدعي وفقا لاحكام قانون 9/4/1956 وبما ان المستدعي قام بالتنفيذ وفقا لشروط العقد الا ان الادارة امتنعت عن تسليفه المواد المتفق عليها لاكمال البناء, فتكون بالتالي مسؤولة عن هذا التقصير وملزمة بالتعويض عنه. وبما ان القرار المستأنف القاضي بتحميل الادارة مسؤولية عدم التنفيذ يكون واقعا في محله القانوني ويقتضي تصديقه.