Rulings

State Council 17/01/1980

شورى حكم رقم : 41 /1980

Court
شورى
Number
41/1980
Date
17/01/1980
President
انطوان بارود
Members
الايوبي، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق الراتب بالنسبة للموظف السابق المعين قاضيا.

-

بما ان المستدعي حصر طلبه ان في مذكرة ربط النزاع او في استدعاء المراجعة بتقرير حقه بالراتب الجديد كقاض من تاريخ صدور مرسوم تعيينه رقم 7373 تاريخ 12/3/1974 وبما ان المستدعي بوصفة موظفا سابقا, عين في سلك القضاء بالاستناد الى المادة 22 من نظام القضاة التي تجيز تعيين القضاة الاصيلين بالمباراة من بين المساعدين القضائيين او الموظفين اذا توفرت لديهم بعض الشروط: وبما ان الفقرة قبل الاخيرة من هذه المادة نصت على ما يلي: "يجرى التعيين في الدرجة الاخيرة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى". وبما ان الفقرة الرابعة من المادة 17 من نظام الموظفين العام التي يتذرع المستدعي باحكامها لا تطبق عليه لانها, عندما تذكر الترفيع, انما تعني الترفيع كما عرفته المادة 34 من نظام الموظفين اي الانتقال من فئة الى فئة ضمن السلك الواحد. وبما ان النص الذي يطبق على المستدعي هو المادة 22 من نظام القضاة العدليين لانه يؤلف نظاما خاصا بالنسبة الى نظام الموظفين العام ولا يصح, في الحالات التي نص عليها هذا النظام, الرجوع الى نظام الموظفين. وبما ان مطالبة المستدعي باقرار حقه براتب قاض اعتبارا من تاريخ تعيينه قاضيا بموجب المرسوم 7373 تاريخ 12/3/1974 مخالفة للقانون. لان القاضي الاصيل الذي يعين من خارج فئة القضاة المتدرجين, يعتبر بنظر المادة 22 من نظام القضاة معينا تعيينا جديدا في سلك القضاء ولو كان موظفا انتقل من السلك الاداري الى سلك القضاء, ولا حق له براتب القاضي الاصيل الا من تاريخ مباشرته العمل بهذه الصفة.