Rulings

State Council 27/02/1980

شورى حكم رقم : 176 /1980

Court
شورى
Number
176/1980
Date
27/02/1980
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، سرحان
Source
Lebanese University

- امكانية الترخيص للشاحنات التي كانت تعمل على المازوت للعمل من جديد على المازوت .

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى الترخيص للمستدعي باعادة الشاحنات خاصته للعمل من جديد بمحركات تعمل على المازوت وذلك لاستعمالها للنقل الخارجي. وبما انه من الثابت ان المستدعي الذي يملك عددا من الشاحنات التي كانت تعمل محركاتها على المازوت قد اختار تحويلها من المازوت الى البنزين وابقاءها في الاستعمال للنقل الداخلي واستفاد من جراء ذلك من التعويضات المقررة لمالكي السيارات الذين يبدلون محركات سياراتهم عملا باحكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10 حزيران 1961 وبما ان اختيار المستدعي التحويل على الشكل المبين اعلاه وقبضه التعويضات التي استحقت له من جراء هذا التحويل يعتبر تنازلا نهائيا من قبله عن حقه في تخصيص شاحناته مجددا للنقل الخارجي واعادتها للعمل على المازوت . وبما ان اعادة الشاحنات مجددا الى العمل على المازوت وتخصيصها للنقل الخارجي من شأنه تمكين صاحبها من الاستفادة نهائيا من التعويض الذي لم يكن مستحق له لو بقيت شاحناته تعمل على المازوت . وبما ان تحويل الشاحنات المذكورة من العمل بالمازوت الى العمل بالبنزين قد جرى تنفيذا لنص قانوني خاص فانه لا بد لارجاع ذات الشاحنات للعمل على المازوت بداعي اعادتها للنقل الخارجي من نص قانوني خاص . وبما ان القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6810 تاريخ 10/6/961 لا ينص على امكانية الرجوع عن الاختيار الذي اتخذه المستدعي.