Rulings

State Council 30/03/1982

شورى حكم رقم : 214 /1982

Court
شورى
Number
214/1982
Date
30/03/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- اقصاء ملتزمين عن التزامات الاشغال العامة.

-

بما ان المستدعي يطعن بالمذكرة رقم 151 تاريخ 12/7/966 الصادرة عن وزير الاشغال العامة والنقل والتي تقضي باقصائه مع عدد من الملتزمين عن التزامات وزارة الاشغال العامة والنقل. وبما ان المذكرة المطعون فيها تحصر الاقصاء عن الالتزامات العائدة لوزارة الاشغال العامة والنقل دون سواها فانها تكون صادرة عن الوزير المختص الذي يمارس بحكم صلاحياته حق تنظيم العمل في وزارته والسهر على حسن سيره فيها. وبما انه يتبين من المذكرة المشار اليها انها لا تتسم بطابع العقوبة عن مخالفة ارتكبت وبالتالي فلا مجال للنظر في مدى انطباقها على الاحكام الواردة في هذا الشأن في قانون المحاسبة العمومية. وبما ان الاقصاء كتدبير خاص لدى وزارة معينة يعتبر تدبيرا من اجل المصلحة العامة يعود تقديره الى الوزير المختص وله في هذا المجال سلطة استنسابية يمارسها تحت رقابة هذا المجلس .