Rulings

State Council 30/03/1982

شورى حكم رقم : 216 /1982

Court
شورى
Number
216/1982
Date
30/03/1982
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، عيد
Source
Lebanese University

- العلاقة بين مضمون المراجعة ومذكرة ربط النزاع.

-

وبما ان ما تضمنته مذكرة ربط النزاع هو المطالبة باعادة السمتدعي الى الوظيفة. وبما ان طلب المستدعي في مراجعته اقتصر على طلب اثبات حقه بالتعويض المطلب الذي لم يرد ذكره في مذكرة ربط النزاع مما يجعل هذا الطلب خارج نطاق المراجعة.