Rulings

State Council 12/03/1982

شورى حكم رقم : 176 /1982

Court
شورى
Number
176/1982
Date
12/03/1982
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة.

-

بما انه يتبين من اقوال الخبير الذي كشف على العقار بانه من غير الثابت بان العقار الذي يملكه المستدعي خلال عام 1962 اي بعد خمس سنوات من تاريخ تنفيذ الاشغال, كان به حائط دعم, وان الادارة حين نفذت الاشغال قد بنت ساقية للمياه مكان الساقية التي كانت على طرف العقار بالسابق. وبما ان انجراف التراب عن عقار للمستدعي ناتج عن عاملين, الاول نوع التراب القابل للانزلاق والثاني ارتفاع العقار عن مستوى الطريق, وكلا الامرين لا علاقة للادارة به. وبما ان الدولة غير ملزمة ببناء حائط دعم لعقار المستدعي, اذ ان الحالة التي كان عليها العقار قبل الاشغال قد اعيدت الى ما كانت عليه سابقا ودون الوصول الى حدود الاستملاك.