State Council 19/03/1982
شورى حكم رقم : 196 /1982
- Court
- شورى
- Number
- 196/1982
- Date
- 19/03/1982
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، عيد
- Source
- Lebanese University
- تطبيق نظام الموظفين على لائحة الفائزين بالمباراة لتعيين قضاة عدليين.
-
وبما ان المادة 22 من نظام القضاة العدليين تنص على انه "يمكن تعيين القضاة الاصليين بالمباراة من خارج فئة القضاة المتدرجين". وان المادة 43 من النظام نفسه تنص على انه "تطبق على القضاة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون". وان الفقرة 7 من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/959 المتضمن نظام الموظفين تنص على انه "يعمل بلائحة الناجحين في المباراة او الامتحان لمدة سنة من تاريخ اعلانها". وبما ان هذه الاحكام التي لا تتعارض مع احكام نظام القضاة العدليين, وتتفق مع المبادىء القانونية العامة تعتبر مستوجبة التطبيق في الحالة موضوع هذه المراجعة. وبما ان نتائج المباراة التي اشترك فيها المستدعي قد اعلنت بتاريخ 19/2/967 وبقيت لائحة المباراة هذه اكثر من سنة دون ان يعمل بها, فتكون والحالة هذه قد سقطت واصبحت غير ملزمة للادارة لا سيما وان الادارة لم تجر مباراة الا بعد مرور السنة على لائحة المباراة الاولى كما وانها لم تعين الاشخاص الثالثين بموجب المرسوم المطعون فيه الا بعد مرور اكثر من سنة وثلاثة اشهر.
- حقوق المرشح الناجح في مباراة لتعيين قضاة اصيلين في وزارة العدل.
-
مباراة ترمي الى تعيين قضاة اصيلين في ملاك وزارة العدل. وبما ان المستدعي اشترك في المباراة المذكورة اعلاه واعلن فوزه مع الفائزين بقرار صادر عن مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 19/02/1966. وبما ان الادارة لم تعين احدا من الفائزين بالمباراة التي نجح فيها المستدعي بل عمدت الى اجراء مباراة جديدة اعتبارا من 25 شباط 967, وقد انتهت باعلان النتائج النهائية بتاريخ 3 آذار 967, وصدر على اثر النتائج النهائية المرسوم رقم 7318 تاريخ 1967/05/16 المطعون فيه والقاضي بتعيين الاشخاص الثالثين قضاة اصليين في ملاك وزارة العدل. وبما ان المستدعي ينسب الى الادارة مخالفتها القانون لان المرسوم المطعون فيه يقضي ضمنا بالغاء المباراة التي نجح فيها سنة 966, وبالتالي لانه لا يجوز للادارة ان تعين الفائزين بمباراة لاحقة دون تعيين الفائزين بمباراة سابقة. وبما انه من اجل فصل هذه القضية يقتضي معرفة الحقوق المترتبة على النجاح في مباراة ترمي الى تعيين قضاة اصيلين في ملاك وزارة العدل. وبما ان المادة 22 م نظام القضاة العدليين تنص على انه يمكن تعيين القضاة الاصيلين بالمباراة من خارج فئة القضاة المتدرجين. وان المادة 43 من النظام نفسه تنص على انه "تطبق على القضاة انطمة الموظفين في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون". وان الفقرة 7 من المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 959/112 المتضمن نظام الموظفين تنص على انه "يعمل بلائحة الناجحين في المباراة او الامتحان لمدة سنة من تاريخ اعلانها". وبما ان هذه الاحكام التي لا تتعارض مع احكام نظام القضاة العدليين, وتتفق مع المبادىء القانونية العامة تعتبر مستوجبة التطبيق في الحالة موضوع هذه المراجعة. وبما ان نتائج المباراة التي اشترك فيها المستدعي قد اعلنت بتاريخ 19/02/967 وبقيت لائحة المباراة اكثر من سنة دون ان يعمل بها, فتكون والحالة هذه قد سقطت واصبحت غير ملزمة للادارة لا سيما وان الادارة لم تجر مباراة الا بعد مرور السنة على لائحة المباراة الاولى كما وانها لم تعين الاشخاص الثالثين بموجب المرسوم المطعون فيه الا بعد مرور اكثر من سنة وثلاثة اشهر. وبما ان مراجعة المستدعي تكون والحالة ما ذكر بدون سند قانوني وبالتالي مستوجبة الرد.