State Council 13/10/1981
شورى حكم رقم : 549 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 549/1981
- Date
- 13/10/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- حيدر، سرحان
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة في اتخاذ القرارات اللازمة لتأمين راحة مجاوري المحلات المصنفة
-
بما ان القرار المطعون فيه يقضي في مادته الاولى برد طلب تجديد العمل ليلا وحصر الاعمال فقط من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة التاسعة ليلا من كل يوم. وبما انه من الثابت باوراق المراجعة ولا سيما مطالعة الادارة ان القرار المطعون فيه صدر جوابا على استدعاء قدمه اصحاب مطاحن الشهباء من اجل السماح لهم بالعمل ليلا بصورة دائمة بعد ان كانوا قد منحوا قبلا الترخيص بالعمل ليلا لمدة ستة اشهر على سبيل التجربة ثم لمدة سنتين بموجب القرار رقم 1112 تاريخ 12/9/1961 شرط استعمال المحركات الكهربائية فقط. وبما ان القرار المطعون فيه انتهى الى رد طلبهم المذكور لاسباب ذكرها في حيثياته وهي انه خلال فترة التجربة بالترخيص السابق لم تتخذ التدابير اللازمة لازالة المحاذير التي يشكو منها المجاورون وهو يستند بذلك على تقرير رئيس مصلحة الصحة تاريخ 19/1/1963 وبما ان الجهة المستدعية تعيب على القرار المطعون فيه تناقضه هذا وتطلب ابطاله لهذا السبب . وبما انه يتبين من مجمل وقائع القضية ان الاساس الذي بني عليه تصرف الادارة لجهة منعها العمل في مؤسسة مطاحن الشهباء اثناء الليل يتوافق مع ما نص عليه قانون المحلات المصنفة المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ 22/7/932 لجهة وجوب تأمين راحة الجيران عند اعطاء الترخيص بمثل هذه المحلات . وبما ان المجلس يرى ان توقيف العمل في المطاحن مدة تسع ساعات يوميا هو كاف لتأمين راحة المجاورين. وبما ان القرار المطعون فيه يكون في محله القانوني ويقتضي بالتالي رد المراجعة.