Rulings

State Council 06/10/1981

شورى حكم رقم : 541 /1981

Court
شورى
Number
541/1981
Date
06/10/1981
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، عيد
Source
Lebanese University

- مضمون اللائحة التي يمكن اعتبارها بمثابة ملاحظات على التقرير والمطالعة.

-

بما ان السبب الوحيد المدلى به هو كون رئيس الغرفة اعاد للمستدعي لائحة تعليقه على التقرير والمطالعة حارما اياه حق الدفاع المقدس ومخالفا بذلك الاصول الجوهرية التي فرضها القانون. وبما انه يتبين من الرجوع الى ملف المراجعة الاصلية ان اللائحة المقدمة من المستدعي بتاريخ 18/3/969 والتي اسماها المستدعي "بلائحة اضافية" لم يقبلها الرئيس وذيلها بالعبارة التالية "بما ان التقرير والمطالعة قد وضعا في المراجعة تعاد هذه اللائحة الى مقدمها على ان يقدمها اذا شاء بعد التبليغ مقترنة بفتح المحاكمة. وبما ان المستدعي ينكر على الرئيس حقه في رفض اللائحة المذكورة بداعي ان من حقه تقديم ملاحظاته على التقرير والمطالعة اللذين كانا قد وضعا. وبما انه يجب التفريق بين اللائحة المرفقة بالمستندات وبين الملاحظات ذلك ان القانون اعطى للفرقاء الحق بتقديم ملاحظات على التقرير والمطالبة بعد وضعهما دون ان يكون لهم الحق بتقديم مستندات لان مرحلة وضع التقرير والمطالعة هي بمثابة ختام للمحاكمة والملاحظات هي بمثابة مذكرة لا تقبل معها المستندات . وبما ان تقديم اللائحة موضوع المراجعة مرفقة بالمستندات تكون غير مقبولة ويكون القرار بعد قبولها في محله القانوني.