Rulings

State Council 04/10/1981

شورى حكم رقم : 558 /1981

Court
شورى
Number
558/1981
Date
04/10/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- صلاحية وزير الدفاع الوطني في مجال المصادرة

-

بما ان الدولة تدلي بان قرار اللجنة المكلفة بتخمين بدل المصادرة هي لجنة ادارية لا تصدر قرارات نافذة بحد ذاتها وهي بالتالي غير خاضعة لرقابة هذا المجلس وان تصديق وزير الدفاع الوطني على هذه القرارات يعطيها الصفة الشرعية وان من حقه ان يطلب اعادة النظر في القرارات التي يرى وجوب اعادة النظر فيها. وبما ان القرار المطعون فيه في المراجعة الاصلية هو القرار الصادرة عن وزير الدفاع الوطني رقم 18 تاريخ 18/2/969 القاضي بالغاء وفسخ قرار اللجنة العليا الناظرة في الاعتراضات على تخمين المصادرات والمؤرخ في 11/12/1968 وبما انه يتبين من الرجوع الى قانون 10 ايار سنة 948 ان هذا القانون اعطى وزير الدفاع الوطني حق اجراء المصادرات في حالات معينة تاركا امر تخمين قيمة المصادرات للجنة بدائية واعطى كل الفرقاء حق الاعتراض على قرارات هذه اللجنة امام لجنة اعلى فان قرار هذه اللجنة, يكون لجهة التخمين قرارا نهائيا غير خاضع لاي تصديق وتقتصر صلاحية وزير الدفاع الوطني بعد قرار اللجنة النهائي على اتمام معاملات المصادرة او الرجوع عنها نهائيا او الطعن بها امام مجلس شورى الدولة اذا كانت مشوبة بعيب قانوني يمكن ان يبنى عليه هذا الطعن. وبما ان القرار المعترض عليه الصادر عن هذا المجلس والذي توصل الى هذه النتيجة يكون في موقعه القانوني ويكون الاعتراض عليه مستوجبا الرد.