Rulings

State Council 12/03/1981

شورى حكم رقم : 288 /1981

Court
شورى
Number
288/1981
Date
12/03/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة من جراء تقاعسها عن المؤازرة في تنفيذ الاحكام القضائية.

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب الحكم بالزام الدولة اللبنانية بالتعويض عليها من جراء تقاعسها عن المؤازرة في تنفيذ حكم قضائي. وبما انه, من اجل اعتبار الادارة مسؤولة من جراء تقاعسها عن المؤازرة في تنفيذ الاحكام القضائية, يقتضي من ناحية ان يكون لدى المستدعي حكما قضائيا مبرما صادرا لمصلحته, ومن ناحية ثانية, ان يكون قد قام بالاجراءات المنصوص عنها في اصول المحاكمات المدنية, اي القيام بتنفيذ هذا الحكم لدى دوائر الاجراء. حتى اذا تعذر على دائرة الاجراء التنفيذ بسبب تقاعس الادارة, امكن التقدم من القضاء الاداري بطلب تعويض بالاستناد الى المسؤولية الناجمة عن عدم تنفيذ الاحكام القضائية. وبما ان الجهة المستدعية لم تكن فريقا في الدعوى الجزائية التي صدر على اثرها حكما لصالح شركائها في العقارات , وان مسألة اكتساب الحكم الجزائي قوة القضية المحكمة والتزام القاضي الاداري بها, لا تؤثر على موضوع هذه المراجعة. فالتقاضي فيما يتعلق بالجانب المدني من الدعوى الجزائية حق شخصي, لا يجوز لمن كان شريكا في عقار ولم يكن فريقا في الدعوى ان يستفيد من هذه الدعوى. وبما انه, وعلى فرض انه كان للجهة المستدعية الحق في الاستفادة من الحكم الجزائي, فقد كان من واجبها, قبل ان تلجأ الى القضاء الاداري, ان تعمد الى طلب تنفيذ الحكم الذي تدعي انه صدر لمصلحتها حسب اصول المحاكمات المدنية, حتى تستنفذ كل اجراءات التنفيذ القانونية, وخاصة قيد حكم الهدم والاخلاء في دوائر الاجراء بحيث يمكنها ذلك من استصدار وثيقة مثبتة لتقاعس الدولة عن تنفيذ هذا الحكم القضائي, تسمح للقضاء الاداري ان يبحث في مدى هذا التقاعس والمسؤولية المترتبة عنه والتعويض المتوجب بدلا منه.