Rulings

State Council 04/03/1981

شورى حكم رقم : 279 /1981

Court
شورى
Number
279/1981
Date
04/03/1981
President
بشير بيلاني
Members
صادر، عيد
Source
Lebanese University

- سقوط حق الموظف بالمطالبة بدرجات التدرج بمرور الزمن العشري

-

بما ان الدرجات التي يدعي المستدعي انها استحقت له عامي 1950 و 1952 وعلى فرض صحة ادعائه, فان المطالبة بها بموجب مذكرة ربط النزاع سنة 969 قد جاءت بعد مرور اكثر من عشر سنوات عليها وبالتالي تكون هذه المطالبة قد جاءت بعد سقوط حق المستدعي بها بمرور الزمن العشري وبالتالي مستوجبة الرد لهذا السبب .