State Council 04/03/1981
شورى حكم رقم : 245 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 245/1981
- Date
- 04/03/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- تشويه الوقائع كسبب من اسباب اعادة المحاكمة.
-
بما ان الجهة المتسدعية تدلي بسبب وحيد لطلب اعادة المحاكمة هو تشويه الوقائع مما يجعل اسباب الحكم غير منطبقة على الوقائع. وبما انه يتبين من صورة قرار لجنة الاستملاك العليا انه وان لم يتضمن اعادة كاملة لنص المادة 13 من قانون الاستملاك الا انه استعمل بعضا من عباراتها التي تشكل عناصر تقدير التعويض "كموقع العقار وشكله ومساحته والاسعار الرائجة في المنطقة والكشف ..." وبما انه يتضح من مضمون القرار المطلوب الاعادة ضده انه تضمن تعليلا شاملا لما خلص اليه في فقرته الحكمية ينقض القرار المطعون فيه. وبما ان ليس من شأن صياغة القرار بالشكل الذي ورد فيه, وذكره بصورة عامة بان القرار الاستئنافي المطعون فيه "اعادة حرفية نص المادة 13 ان يؤثر على نتيجة الحكم التي توصل اليها طالما انه جاء معللا. وبما انه, بالاستناد الى ما تقدم, فان السبب القانوني الذي اعتمده القرار المطلوب الاعادة بشأنه لنقضه قرار اللجنة الاستئنافية يكون متوفرا ومنطبقا مع منطوق الفقرة الحكمية.