State Council 25/02/1981
شورى حكم رقم : 217 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 217/1981
- Date
- 25/02/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، سرحان
- Source
- Lebanese University
- امكانية قبول طلب نقض ضد قرار صدر عن هيئة قضائية سبق ان نقض قرارها.
-
بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى نقص القرار رقم 11 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان بتاريخ 8/2/74 وبما ان بلدية بيروت تطلب رد المراجعة لعدم جواز تقديم طلب نقض على نقض . وبما انه يتبين انه سبق لهذا المجلس بموجب القرار رقم 230 تاريخ 11/4/1973 ان نقض القرار رقم 252/72 الصادر عن اللجنة ذاتها والمتعلق بذات الموضوع. وبما انه لا يوجد اي نص قانوني يحول دون سماع هذه المراجعة. وبما ان المادة 111 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على انه "اذا نقض مجلس الشورى الحكم المطعون فيه تحكم على المحكمة التي اصدرته ان تذعن لقرار المجلس ". وبما انه يستفاد من النص المذكور اعلاه ان هذا المجلس يبقى صالحا لاجراء رقابته لتأمين حسن تنفيذ القرارات التي يصدرها. وبما ان الاجتهاد المستمر تمشى على قبول طلب النقض ضد قرار صدر عن هيئة قضائية سبق ان نقض قرارها. وبما ان طلب النقض هذا يكون مسموعا وقد ورد ضمن المهلة مستوفيا سائر الشروط القانونية فهو مقبول شكلا
- مراحل المحاكمة التي يجوز فيها الادلاء بعدم صلاحية لجنة الاستملاك.
-
بما ان المستدعية سبق لها ان طلبت نقص القرار رقم 252/72 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية ولم تدل بعدم صلاحية اللجنة. وبما انه والحالة هذه يكون القرار اصبح لهذه الجهة يتمتع بقوة القضية المحكمة ويقتضي رد هذا السبب لعدم توفر السند القانوني.