State Council 31/03/1981
شورى حكم رقم : 512 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 512/1981
- Date
- 31/03/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- سليمان، حيدر
- Source
- Lebanese University
- تعليل القرارات الصادرة عن لجان الاستملاك.
-
بما ان قانون الاستملاك في مادته العاشرة المعدلة اوجب على لجان الاستملاك تعليل قرارتها, الامر المتوافق مع المبادىء العامة المتعلقة بكل قرار يصدر عن هيئة قضائية او هيئة لها الصفة القضائية. وبما ان التعليل المقصود هو ان يتضمن القرار, من جملة ما يتضمن, بسطا كافيا لاقوال الفريقين فيما يتعلق بطلباتهما والاسباب التي يستندان اليها والوسائل التي يتذرعان بها. وبما ان القرار المطعون فيه تضمن الاشارة الى تأليف اللجنة والى قانون الاستملاك والى قرار مجلس شورى الدولة القاضي بنقض القرار رقم 250 الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية بتاريخ 30/6/72 لعدم التعليل والاطلاع على طلب بلدية بيروت اعادة قيد الدعوى في جدول الجلسات وتعليل القرار وعلى لائحة الجهة المستأنفة كما تضمن القول ان اللجنة استنادا الى العناصر المتوفرة ومنها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر الاسعار الرائجة في حينه للعقارات المجاورة رقم 1478 و600 تعتبر ان سعر المتر المربع الواحد للعقار المذكور كان يساوي قبل تنفيذ الاشغال /450/ ل.ل. وانه اصبح يساوي بعد تنفيذ الاشغال /550/ل.ل. وتعيين قيمة الانشاءات بمبلغ /5000/ ل.ل. كما قدرتها لجنة الاستملاك البدائية لان هذه الانشاءات صدقت وشيدت مكانها انشاءات جديدة نسبة التحسين بلغت اكثر من عشرة بالمائة فيكون تعويض التحسين الذي قد يتوجب مبلغ /3025/ل.ل. وبما انه يستفاد مما تقدم ان القرار المطعون فيه تضمن بسطا لاقوال الفريقين وتعليلا كافيا للنتيجة التي توصل اليها.
- امكانية استثناء الدفن في بعض الحالات من شرط الابعاد عن بيوت السكن.
-
بما ان القرار المطعون فيه اجاز الدفن على سبيل التسوية ولمرة واحدة. وبما ان المادة 32 من المرسوم رقم 16 تجيز الدفن في مباني العبادة والمباني العامة والاماكن الخاصة بقرار من مدير الصحة والاسعاف العام. وبما ان القرار المطعون فيه صدر عن رئيس مصلحة الصحة في جبل لبنان بالاستناد الى موافقة مدير عام وزارة الصحة وعملا بالتفويض المعطى له من مدير الصحة والاسعاف العام. وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 16 عندما اجاز باذن خاص الدفن في مباني العبادة والمباني العامة والاماكن الخاصة يكون استثنى الدفن في هذه الحالات من شرط الابعاد مئتي متر عن بيوت السكن. وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد صدر وفقا للاحكام القانونية وان ادعاء المستدعي باساءة استعمال السلطة جاء مجردا عن كل دليل وبالتالي يكون طلب ابطال القرار المذكور في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.