State Council 30/03/1981
شورى حكم رقم : 506 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 506/1981
- Date
- 30/03/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الدولة من جراء عدم تنفيذ الاحكام القضائية.
-
بما انه يتبين من وقائع القضية ان سيارة الفولسفاكن ذات الرقم 208624/ لبنان خاصة حسن دندش قد حجزت بتاريخ 4/11/1965 انفاذا لقرار الحاكم المنفرد المدني في بيروت وبيعت بالمزاد العلني بتاريخ 2/2/1966 من المستدعي علي الخنسا كما يتبين ان حجزا اخر قد القي على ذات السيارة وذلك بسبب مخالفة صاحبها لقانون السير لانه كان يقودها بدون رخصتي سوق وسير. وبما ان المستدعي استحصل على قرار برفع الحجز صادر عن القاضي المنفرد المدني ولكنه لم يستحصل على قرار برفع الحجز من القاضي المنفرد الجزائي. وبما انه لم يكن بوسع سرية السير تسليمه السيارة المحجوزة لديها طالما لم يتم رفع كافة الحجوزات الملقاة عليها, لا سيما وان دائرة تسجيل السيارات والاليات اعادت الى السرية الاوراق التي ارسلت اليها تنفيذا لامر قيادة شرطة بيروت طالبة ايداعها مذكرة رفع حجز من قبل القاضي المنفرد الجزائي. وبما ان المستدعي ابلغ فور تقدمه من سرية السير بوجوب الاستحصال على امر رفع حجز صادر عن الحاكم المنفرد الجزائي, بالاضافة الى الامر الصادر عن الحاكم المنفرد المدني. وبما ان المستدعي لم يعمل على استكمال كافة المعاملات القانونية اللازمة لكي تتمكن سرية السير من تسليمه السيارة حسب الاصول. وبما ان لا مسؤولية على الادارة من جراء عدم تسليمها المستدعي للسيارة التي اشتراها بالمزاد العلني طالما لم يتقدم منها بكافة المستندات المطلوبة.