Rulings

State Council 15/10/1981

شورى حكم رقم : 559 /1981

Court
شورى
Number
559/1981
Date
15/10/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- صحة الخصومة في الدعاوى المتعلقة بترخيص محطة تشحيم.

-

بما ان المراجعة ترمي الى ابطال الترخيص رقم 265 تاريخ 22/4/67 الصادر عن محافظ مدينة بيروت . وبما ان المراجعة موجهة ضد الدولة وبلدية بيروت وكانت هذه الاخيرة طلبت اخراجها من المحاكمة لعدم علاقتها بالقرار المطعون فيه. وبما ان المحافظ عند اتخاذه قرارات تتعلق بالمحلات المصنفة يقوم بذلك بوصفه ممثلا للدولة وليس بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية في بلدية بيروت . وبما انه يقتضي اخراج البلدية من المحاكمة والسير بالمراجعة بوجه الدولة لوحدها.

- مصلحة المستدعي في ابطال ترخيص صدر بناء على طلبه ولمصلحته.

-

بما ان المستدعي يطعن بالقرار رقم 265 تاريخ 22/4/1967 القاضي بالترخيص بانشاء مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية. وبما انه يتبين من الرجوع الى القرار المطعون فيه ان الترخيص معطى للمستدعي وللسيد عفيف نصولي وقد اعطي بناء على طلب المستدعي ذاته وملاحقته له. وبما انه ليس للمستدعي مصلحة في ابطال قرار الترخيص طالما انه صدر بناء على طلبه ولمصلحته.