Rulings

State Council 10/12/1981

شورى حكم رقم : 795 /1981

Court
شورى
Number
795/1981
Date
10/12/1981
President
بشير بيلاني
Members
الحسواني، حيدر
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الاضرار اللاحقة بسيارة الموظف خلال انتقاله بمهمة رسمية.

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي لحصول المستدعي على تعويض عن الضرر الذي اصاب سيارته خلال انتقاله بمهمة رسمية. وبما ان المادة 17 المعدلة من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960 والمتعلق بنظام التعويضات والمساعدات ينص صراحة على ان الدولة لا تتحمل اي مسؤولية عن الاضرار التي يمكن ان تصيب سيارة الموظف خلال انتقاله بها بمهمة ايا كان نوع هذه الاضرار او سببها. وبما ان استناد المستدعي لاحكام المادة 28 من نظام الموظفين يكون في غير محله القانوني لوجود نص خاص في شأن الاضرار التي تصيب سيارات الموظفين خلال انتقالهم فيها بمهام رسمية.