Rulings

State Council 20/02/1980

شورى حكم رقم : 160 /1980

Court
شورى
Number
160/1980
Date
20/02/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بالعقارات المجاورة لمطار بيروت الدولي.

-

وبما ان الاضرار المشكو منها واللاحقة بالعقارين المذكورين حصرها المستدعون بتلك الناتجة عن حركة مطار بيروت الدولي والحاصلة منذ تاريخ 6/3/959 وما بعد هذا التاريخ. وبما ان الاشجار المتضررة في عقاري المستدعين هي اشجار مثمرة من ليمون وخلافه وهي من المغروسات العالية ويقتضي بالتالي معرفة موقعها من مناطق العرض المحيطة بالمطار بغية التثبت من شرعية وجودها عملا باحكام القرار رقم 113/940 الانف الذكر ولا سيما المادة 2 منه حتى يصح القول ان المستدعين هم في وضع شرعي يحميه القانون.