Rulings

State Council 20/02/1980

شورى حكم رقم : 157 /1980

Court
شورى
Number
157/1980
Date
20/02/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الحرمان من حق الانتفاع بالمياه.

-

وبما ان اللجنة تثبتت من الكشف الحسي الذي اجرته على العقار 134 ان ليس لهذا العقار اي حق مكتسب على المياه النابعة ضمنه واسندت قرارها الى كون العقار غير مروي والى ان المياه تنبع في اسفله ومستوى هذه المياه هي ادنى من مستوى العقار والى وضعية اقنية الري المتفرعة من النبع. وبما ان ما قرره المجلس بقراره رقم 581 تاريخ 5/5/1964 من حق بالتعويض عن الحرمان من حق الانتفاع بالمياه سواء كان هذا الحق مستعملا ام لا مشروط بان يكون هذا الحق ثابتا بقيود السجل العقاري خلافا لما هي الحالة في موضوع المراجعة الحاضرة اذ ان لا حق للمستدعيين بالانتفاع بالمياه ثابت بالسجل العقاري. وبما ان الحق المطالب بالتعويض عنه غير ثابت ويقتضي بالتالي رد المراجعة.