State Council 22/12/1981
شورى حكم رقم : 820 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 820/1981
- Date
- 22/12/1981
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- شروط التعويض عن الضجيج والضرر اللذين تسببهما محطة التحويل الكهربائية.
-
بما انه يتبين من اقوال الخبير ان محطة التحويل الكهربائية لا تحدث اي ضجيج وان بناءها جاء موافقا للتصاميم المعدة لها وان استبدال البابين بباب واسع في وسط الحائط ليس له اي تأثير على وضع بناية المستدعي. وبما ان انقطاع التيار الكهربائي يحصل من جراء عوامل خارجية او طبيعية غير منتظرة ونادرا, فلا يمكن ان تسأل المصلحة المستدعى ضدها عن الازعاج الذي يسببه الانفجار ذلك ان هذا الازعاج النادر الحصول لا يؤدى الى ايقاع الضرر غير المادي الذي لا يجوز تحميله لمجاوري المنشآت العامة, والدليل على ذلك هو ان المستدعي لم يتمكن من اثبات ادعائه الاساسي بان المصطافين امتنعوا عن استئجار الطبقات المعدة للتأجير او انه تعذر على كل من يسكن في بنايته ان يقتنى تلفزيونا او راديو" وبما ان المجلس يرى انه ليس من شأن وجود محطة التحويل الكهربائية المبنية وفقا للخرائط المرخص بها وحسب مقتضيات الفن واحتمال حصول الازعاج الناجم عن انفجار نادر لا يؤدي الى تدن في قيمة العقارات المجاورة.