Rulings

State Council 24/11/1981

شورى حكم رقم : 754 /1981

Court
شورى
Number
754/1981
Date
24/11/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، سرحان
Source
Lebanese University

- مسؤولية الدولة في الظروف الاستثنائية.

-

وبما ان المستدعي يعتبر الدولة مسؤولة عن الضرر اللاحق به استنادا الى الواجب الملقى على عاتقها بحماية المواطنين والى اهمالها وتقصيرها في القيام بهذا الموجب . وبما انه من الثابت ان الحادث وقع بتاريخ كانت اعمال الشغب والعنف تحتاج الاراضي اللبنانية والمعروفة بثورة 1958 وبما ان الظروف التي حصل فيها الحادث المشكو منه هو ظرف استثنائي لم تتمكن الدولة من ضبطه ولا منع حصوله. وبما ان الدولة تدعى انها كانت قد جندت كل طاقاتها البشرية والمادية للحفاظ على الامن والحيلولة دون اتساع نطاق اعمال العنف الشغب وبالتالي لمنع حصولها. وبما انه لم يثبت من ملف هذه المراجعة ان الدولة قد تقاعست في القيام بواجب المحافظة على الامن ضمن امكانياتها اذ ان الدولة لا تستطيع ان تضع حراسة لكل شخص وفي كل زاوية في مثل الظروف الاستثنائية التي كانت تمر فيها البلاد. وبما انه لم يتبين من ملف هذه المراجعة ان الدولة كانت في وضع يمكنها من تلافي وقوع الحادث المشكو منه. وبما ان المستدعي لم ينسب اي خطأ معين ارتكبه رجال الامن حتى يتمكن المجلس من بحثه. وبما ان المطالبة بالتعويض على اساس مبدأ المساواة امام الاعباء العامة لا تصح الا اذا كان الضرر جسيما وخاصا وغير عادي. وبما ان الضرر المشكو منه ناتج عن حوادث ثورة 1958 التي اجتاحت البلاد وتكررت فيها حوادث الشغب ونتج عن كل ذلك اضرار تتعدى الحالات الفردية المحدودة والتي لا يمكن التعويض عنها الا عن طريق المشترع.