Rulings

State Council 24/11/1981

شورى حكم رقم : 758 /1981

Court
شورى
Number
758/1981
Date
24/11/1981
President
وليم نون
Members
فياض، خير
Source
Lebanese University

- مسؤولية البلدية عن الاضرار الناتجة عن تدفق مياه المجرور العام الى الامكنة التي تقع تحت سطح الطريق العام.

-

بما ان سبب الضرر المشكو منه في المراجعة الحاضرة هو تدفق المياه من المجرور العام الى المجرور الخاص مما ادى الى اتلاف المواد الموجودة في مكتبة المستدعي. وبما انه كان يمكن لمالك العقار حيث تقع المكتبة المشار اليها ان يضع صماما يمنع دخول هذه المياه بطريقة فنية مما يحتم القول بمسؤولية المالك عن الضرر من جراء اهماله اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع حدوثه. وبما ان مسؤولية المالك هذه لا تنتفي بمجرد منحه رخصة اشغال من قبل البلدية المستدعى ضدها. وبما ان البند الثالث من شروط الترخيص المتعلق بربط العقارات الخاصة بالمجارير العامة تنص على اعفاء البلدية من التعويض من جراء تدفق المياه الى الامكنة التي تقع تحت سطح الطريق كما هي الحال مع القسم السفلي من مكتبة المستدعي حيث وقعت الاضرار المشكو منها. وبما ان البلدية المستدعى ضدها لا تكون والحالة هذه مسؤولة عن الاضرار المشار اليها وتكون المراجعة الحاضرة والحالة هذه مستوجبة الرد, ولم يعد من فائدة لبحث باقي النقاط المدلى بها.