Rulings

State Council 31/12/1981

شورى حكم رقم : 852 /1981

Court
شورى
Number
852/1981
Date
31/12/1981
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- شروط التعويض عن الضرر اللاحق بمؤسسة تجارية مجاورة من جراء تنفيذ اشغال توسيع طريق عام.

-

وبما انه يتبين من افادة رئيس مصلحة الواردات ان الاشغال, التي كانت تجرى سنة 1965 وبصورة خاصة خلال فترة الاربعة شهور في فصل الصيف حيث كان مسموحا بزيارة المغارة, لم تؤثر على وضع مؤسسة المستدعي, ذلك ان ربح هذه المؤسسة فاق سنة 1965 الربح المحقق سنة 1963 وتعادل مع ربح سنة 1964 وسنة 1966 وبما ان المستدعي لم يعترض على تقدير مصلحة الواردات لمدخوله السنوي الذي يعادل قيمة الواردات التي يصرح بها في استدعاء مراجعته وبالتالي يكون قد وافق على تقدير المصلحة المذكورة. وبما انه يتضح مما تقدم ان الاشغال لم تلحق بمؤسسته المستدعى اي ضرر وبكل حال لم تلحق بمؤسسته الضرر غير العادي الذي يجب ان يتوفر لكي يستحق التعويض . وبما ان الاشغال بالاضافة الى ما تقدم لم تلحق ايضا ضررا مباشرا يذكر في موجودات المؤسسة واثاثها نظرا لبعد موضع المؤسسة (خمسين مترا) عن المكان الذي كانت تجرى فيه الاشغال.

- اصول استفادة الموظف من منحة نهاية الخدمة

-

بما ان المادة الخامسة من قانون انشاء التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 14273/63 نصت في فقرتها الاولى على منحة مقطوعة للمنتسبين يحدد مقدارها في انظمة التعاونوية وتدفع للمساهمين في صندوق التوفير التعاوني المنصوص عليه في المادة 134 من هذا القانون اي قانون انشاء التعاونية وبما انه يستفاد من ذلك ان منحة نهاية الخدمة تختلف عن باقي المنافع التي يستفيد منها الموظف من صندوق التعاونية من حيث انها تدفع من صندوق خاص هو صندوق التوفير التعاوني الذي نصت على انشائه المادة 13 من قانون التعاونية وبما ان المادة 14 من القانون نفسه نصت على ان تضع سلطة الوصاية النظام الخاص بهذا الصندوق وكيفية ادارة عملياته على ان يصبح نافذا بعد التصديق عليه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبما انه يفهم من المواد 5 و13 و14 الانفة الذكر ان المنحة التي تدفع عند انتهاء خدمة الموظف من صندوق التوفير لا يمكن دفعها قبل انشاء هذا الصندوق ووضع نظامه الخاص والتصديق عليه كي يمكن تحديد المنحة وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المذكور اعلاه وبما ان المادة 14 التي اناطت بسلطة الوصاية وضع النظام الخاص لصندوق التوفير لم تحدد اي مهلة لوضع هذا النظام كما لم تقيد سلطة الوصاية باي قيد اخر وبما ان المادة 175 من قانون التعاونية والتي تنص على فترة ستة اشهر تضع خلالها سلطة الوصاية الانظمة التي تستلزمها اعمال التعاونية نفذتها سلطة الوصاية باصدارها المرسوم رقم 5693/66 المتعلق بتصديق انظمة التعاونية ومن ضمنها انظمة المنافع والخدمات والذي نص في الفقرة التاسعة من المادة الثالثة منه على منحة نهاية الخدمة للمساهمين في صندوق التوفير دون ان يأتي عن نظام الصندوق وكيفية احتساب المنحة على غرار ما جاء في الفصل الثالث المتعلق بمقدار المنافع والخدمات وشروط الحصول عليها الامر الذي يجعل دفع المنحة تنفيذا لاحكام المادة الخامسة من قانون انشاء التعاونية متعذرا كليا قبل انشاء صندوق التوفير ووضع نظامه ليصبح المستدعي من المساهمين فيه اذا اراد وليستحق بالتالي منحة نهاية الخدمة تبعا لهذه المساهمة