Rulings

State Council 21/12/1981

شورى حكم رقم : 818 /1981

Court
شورى
Number
818/1981
Date
21/12/1981
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، سكينة
Source
Lebanese University

- مدى حق موظفي بلدية بيروت في ضم خدماتهم التي ادوها لدى دوائر الدولة بصفة خدمات تعاقدية

-

بما ان نص المادة 13 من نظام موظفي الدولة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 13-53 على فرض استمرار العمل به لا يسرى على موظفي بلدية بيروت الذين تسود اوضاعهم احكام نظامهم الخاص . وبما ان النظام الخاص بموظفي بلدية بيروت قد حدد في المادة 75 منه الخدمات التي يمكن ضمها وليس بين هذه الخدمات تلك التي اديت لدى دوائر الدولة بصفة خدمات تعاقدية. وبما ان طلب المستدعي ضم خدماته المؤداة لدى وزارة الاشغال العامة الى خدماته اللاحقة لدى بلدية بيروت تكون والحالة هذه لا سند قانوني لها وبالتالي مستوجبا الرد.