State Council 22/12/1981
شورى حكم رقم : 828 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 828/1981
- Date
- 22/12/1981
- President
- بشير بيلاني
- Members
- حيدر، سكينة
- Source
- Lebanese University
- شروط تصنيف كاتب في رتبة رئيس كتبة في ملاك المساعدين القضائيين لدى المحكمة الجعفرية.
-
بما ان المستدعي يطالب بتصنيفه رئيس كتبة في ملاك المساعدين القضائيين في المحكمة الجعفرية في بيروت نظرا لان راتبه يوازي راتب هذه الرتبة. وبما انه يتبين من الجدول رقم 1 كما تحدد بقانون 23/8/1963 المعدل بقانون 4/7/967 انه لم يلحظ, فيما يختص بالمساعدين القضائيين لدى المحاكم الشرعية الجعفرية, سوى رتبة كاتب . وبما انه لا يجوز قانونا, التعيين الا في وظيفة ملحوظة وشاغرة في الملاك. وبما انه تبعا لذلك تكون مطالبة المستدعي بتصنيفه رئيس كتبة مخالفة للقانون وبالتالي مستوجبة الرد.