Rulings

State Council 22/12/1981

شورى حكم رقم : 828 /1981

Court
شورى
Number
828/1981
Date
22/12/1981
President
بشير بيلاني
Members
حيدر، سكينة
Source
Lebanese University

- شروط تصنيف كاتب في رتبة رئيس كتبة في ملاك المساعدين القضائيين لدى المحكمة الجعفرية.

-

بما ان المستدعي يطالب بتصنيفه رئيس كتبة في ملاك المساعدين القضائيين في المحكمة الجعفرية في بيروت نظرا لان راتبه يوازي راتب هذه الرتبة. وبما انه يتبين من الجدول رقم 1 كما تحدد بقانون 23/8/1963 المعدل بقانون 4/7/967 انه لم يلحظ, فيما يختص بالمساعدين القضائيين لدى المحاكم الشرعية الجعفرية, سوى رتبة كاتب . وبما انه لا يجوز قانونا, التعيين الا في وظيفة ملحوظة وشاغرة في الملاك. وبما انه تبعا لذلك تكون مطالبة المستدعي بتصنيفه رئيس كتبة مخالفة للقانون وبالتالي مستوجبة الرد.