Rulings

State Council 18/02/1980

شورى حكم رقم : 152 /1980

Court
شورى
Number
152/1980
Date
18/02/1980
President
ميشال عبود
Members
خير، سرحان
Source
Lebanese University

- اسباب اعادة المحاكمة.

-

وبما انه ورد في القرار المطلوب الاعادة ضده بان المجلس قد اطلع على تعليق المستدعي على التقرير والمطالعة مما يفيد بانه اتبع الاصول الجوهرية باشارته الى جميع الاوراق. وبما ان القرار المطعون فيه قد اشار في حيثياته الى تقرير الخبير السيد جان طعمه واعطى مضمونه ما يراه مناسبا لحق القضية وهذا الامر يعود تقديره ايضا للهيئة الحاكمة ولا يشكل سببا للاعادة. وبما انه ورد في القرار ايضا ان المستدعى ضدها هي الدولة - وزارة التصميم, وان ذلك كاف للتدليل على اسم الفريق المستدعى ضده, اذ ان المادة 79 من نظام مجلس الشورى لم تفرض ذكر اسماء المتقاضين في مطلع الحكم, بل اوجبت ذكرهم في القرار, وهو ما حدث بالواقع في القرار المطلوب الاعادة ضده. وبما ان القرار قد اورد بالتفصيل مطالب المستدعي والاسباب الواقعية التي ادلى بها لجهة نوعية الاضرار التي مني بها, ولا تأثير في ذلك ورود عنوان مختصر لهذه المطالب , تحت عنوان "موضوع الدعوى/ المطالبة بتعويض عن فيضان مياه البحر" ويقتضي رد الدفع الخاص بهذه الجهة. وبما ان عدم تعيين مستشار مقرر ضمن مهلة ثلاثة ايام من قيد الاستدعاء لا يشكل سببا لاعادة المحاكمة, ان هذه المعاملة هي من الامور الادارية الداخلية التي لا علاقة للمتقاضين بها, ولا تأثير في ذلك على القرار الذي يصدر بالدعوى فيما بعد.