State Council 20/02/1980
شورى حكم رقم : 153 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 153/1980
- Date
- 20/02/1980
- President
- جوزف شاوول
- Members
- الايوبي، سكينة
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية رئيس المصلحة مسلكيا عن اعمال رئيس الدائرة التابع له.
-
وبما ان الهيئة الاستشارية الفنية ترتكب خطأ مسلكيا عندما تبدى اقتراحاتها الفنية والاستشارية خلافا للاصول الجوهرية وبصورة خاصة اذا كانت هذه الاقتراحات هي التي حملت سلطة التقرير على اتخاذ قرار اداري تنفيذي معيوب . وبما انه في مطلق الاحوال يبقى رئيس المصلحة مسؤولا عن اعمال رئيس الدائرة التابع تسلسليا له لا سيما عندما يضع هذا الرئيس مطالعته على اساس رأي رئيس الدائرة او يتبنى هذا الرأي وليس من عذر لرئيس المصلحة ان يدعي بانه لم يتسن له الاطلاع على كافة سندات هذا الرأي. وبما انه بالاضافة الى ذلك يتبين ان المستدعي لم يشر الى ان قاعة الملهى متاخمة لغرفة المراجل ولغرفة المحول الكهربائي وان خزان المازوت محاذ لباحة المدخل وقد اعترف بجوابه المؤرخ في 20/6/1973 لرئيس هيئة التفتيش المركزي بان تقريري المهندس غمراوي اللذين عرضا عليه "لم يكن يتضمنا اي خريطة للمحل".
- شروط قبول طلب التدخل
-
بما ان طالب التدخل المهندس شربل يوسف مطر هو المعني والمستفيد مباشرة من القرار المطلوب ابطاله وتكون له بالتالي مصلحة اكيدة ومباشرة لادخاله في المحاكمة وقد ايد موقف المستدعى ضدها فيقتضي قبول تدخله
- مفعول المراجعة الادارية على قطع مهلة المراجعة القضائية
-
بما ان المستدعي تقدم في 16/4/1997 بمراجعته الراهنة الرامية الى ابطال القرار رقم 142 الصادر في 13/12/1996 عن القائم باعمال المستدعى ضدها بعد ان كان قد تقدم منها في 27/1/1997 بمراجعة ادارية طلب فيها الرجوع عن هذا القرار بما ان من شأن المراجعة الادارية المبينة اعلاه ان تقطع مهلة المراجعة القضائية عملا باحكام المادة 71 من نظام هذا المجلس لذلك تكون المراجعة الحاضرة مقدمة ضمن المهلة القانونية ولاستيفائها لشروط قبولها شكلا الاخرى فانها تستدعي القبول لهذه الجهة
- مفعول تجديد البلدية التعاقد مع موظف ومخالفة قوة القضية المحكوم بها
-
بما ان المستدعي يطلب ابطال القرار رقم 142 الصادر في 1996/12/13 عن القائم باعمال المستدعى ضدها متضمنا تجديد تعاقدها مع المهندس شربل مطر وبما ان التدقيق في اوراق ملف هذه المراجعة يفضي الى استخلاص ما بيانه:1- ان المستدعى ضدها وبناء على موافقة مجلس الوزراء المتخذة بموجب القرار رقم 8 تاريخ 18/5/1994 قد تعاقدت في 22/9/1994 ولاول مرة مع المهندس السيد شربل مطر وقد تم ذلك بالقرار رقم 51 حينذاك الذي نص على العمل به لغاية آخر العام 1994 وعلى امكانية تجديده لحين اثبات براءة المهندس روك رشدان المحال على المجلس التأديبي 2- انها اي المستدعى ضدها وبقرارها رقم 44 تاريخ 27/6/1995 مددت التعاقد مع السيد مطر المذكور اعلاه حتى نهاية العام 1995 على الرغم من القرار الصادر في 8/12/1994 عن المجلس التأديبي العام تحت الرقم 239/94 ببراءة السيد رشدان وبعدم ترتب اي مسؤولية مسلكية بحقه 3-ان المستدعي تقدم في 18/7/1995 بمراجعة لدى هذا المجلس طلب فيها ابطال القرار رقم 44/95 المنوه عنه اعلاه فاقترنت في 16/12/1996 بالقرار النهائي رقم 159/96-97 الذي قضى بابطال القرار المطعون فيه وقد تضمنت حيثياته: "ان قرار مجلس الوزراء تاريخ 18/5/1994 المتضمن الموافقة على تعاقد المستدعى ضدها مع المهندس شربل مطر ليس مطلقا وما هو الا عبارة عن "موافقة على التعاقد" تشكل احدى المعاملات السابقة لاتخاذ قرار التعاقد مع المهندس مطر بانتظار قرار المجلس التأديبي العام تبرئة المستدعي 4- ان المستدعى ضدها وقبل تبلغها بايام ثلاثة لقرار هذا المجلس رقم 159/96-97 اتخذت القرار موضع الطعن الراهن وفي بناءاته استناده الى قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 18/5/1994 وقد رفضت الرجوع عنه اثر مطالبتها اداريا بذلك بعد تبلغها قرار هذا المجلس المذكور برقمه اعلاه وبما انه يتضح مما تقدم ان قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 18/5/1994 شكل منذ البدء الركيزة الاساسية لاتخاذ قرار تعاقد المستدعى ضدها مع السيد شربل مطر ولتجديده لاحقا بموجب القرار رقم 44 تاريخ 27/6/1995 وبموجب القرار موضع الطعن الراهن وقد ابطل هذا المجلس بقراره رقم 159/96-97 القرار رقم 44/95 المشار اليه اعلاه وبما ان الفقرة الحكمية لقرار هذا المجلس تتضمن في الاساس: ابطال القرار المطعون فيه رقم 44 تاريخ 27/6/1995 الصادر عن القائم باعمال بلدية الحدث والقول بان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على التعاقد مع المهندس مطر كان مشروطا بنتيجة قرار المجلس التأديبي العام ولا يحق بالتالي للبلدية ان تستند اليه لتجديد التعاقد بعد صدور قرار المجلس التأديبي العام لان التعاقد مع المهندس مطر يكون مخالفا للقانون متجاوزا لحد السلطة" وبما انه ولئن كان القرار المطعون فيه قد اتخذ قبل ثلاثة ايام من صدور قرار هذا المجلس رقم 159/96-97 الا ان نفاذه والعمل به كان يستوجب تصديقه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية الذي لم يحصل الا في 21/1/1997 وبما ان القرار القضائي المشار اليه اعلاه يكون قد صدر قبل اقتران القرار المطعون فيه بتصديق سلطة الرقابة المختصة وكان يقتضي امتناعها عن تصديقه التزاما بما قضي به من انه لا يحق للبلدية ان تستند الى قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 18/5/1994 لتجديد التعاقد وبما ان المستدعى ضدها رفضت الرجوع عن القرار المطعون فيه على الرغم من استناد الطلب الذي قدم اليها لهذه الغاية على القرار القضائي المؤكد لانتفاء حقها بتحديد التعاقد سندا لقرار مجلس الوزراء آنف الذكر وبما ان عدم الطعن بالقرار رقم 105 تاريخ 5/12/1995 يحول دون الطعن بالقرار 142 موضوع المراجعة المستند الى واقعة قانونية مغلوطة وبما انه ينبني على مجمل ما تقدم ان تصديق القرار موضوع الطعن من قبل سلطة الرقابة وكذلك رفض المستدعى ضدها الرجوع عنه مشوبان بعيب مخالفة قوة القضية المحكمة والقانون