State Council 18/03/1980
شورى حكم رقم : 236 /1980
- Court
- شورى
- Number
- 236/1980
- Date
- 18/03/1980
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاصول الجوهرية التي تشكل مخالفتها سببا لاعادة المحاكمة.
-
وبما ان الاجتهاد قد استقر على اعتبار ان الاصول الجوهرية هي تلك التي يؤدى عدم مراعاتها او مخالفتها الى التأثير في نتيجة الحكم. وبما انه تعتبر سببا من اسباب اعادة المحاكمة المخالفة القانونية المتعلقة بعدم الاشارة الى الملاحظات على التقرير وهي من المستندات الاساسية التي يجب الاشارة اليها في القرار. وبما ان اهمال الاشارة في متن القرار الى مضمون الملاحظات على التقرير لا يكفي للقول بعدم مراعاة المراسيم الجوهرية اذا لم تتضمن هذه الملاحظات دفوعا جديدة او امورا لم يجب عليها القرار المطعون فيه.