Rulings

State Council 18/03/1980

شورى حكم رقم : 232 /1980

Court
شورى
Number
232/1980
Date
18/03/1980
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، قباني
Source
Lebanese University

- الصلاحية القضائية للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تعدي الادارة على الملكية الفردية والحرية الشخصية.

-

بما انه من الراهن ان المطالبة بالتعويض عن الاعمال التعسفية التي تقدم عليها الادارة بشكل يمس الحرية الشخصية والملكية الفردية, يعود امر النظر بها الى المحاكم العادية لا الادارية. وبما ان امتناع مديرية الامن العام عن تسليم الكتب المصادرة الى صاحبها يعتبر استمرارا لعملية المصادرة وبالتالي استمرارا للتعدي على الملكية الفردية والحرية الشخصية ويدخل امر النظر بالتعويض عن الضرر الناشىء عنه الى القضاء العدلي.