Rulings

State Council 25/03/1981

شورى حكم رقم : 486 /1981

Court
شورى
Number
486/1981
Date
25/03/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، سكينة
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها في الطلب المقدم للادارة حتى يشكل مذكرة ربط نزاع.

-

بما انه يتبين ان الشركة المستدعية تقدمت بمذكرة بتاريخ 29/8/1962 تطالب بموجبها منحها الاعفاء النهائي عن الارساليتين مشيرة الى ان لجنة الاعفاء افادتها عن عدم امكانية منحها الاعفاء على الارسالية الاولى. وبما ان الطلب الذي تقدمت به الشركة المستدعية في 29/8/1962 يؤلف ربطا للنزاع لان ربط النزاع لا يخضع لصيغة معينة. فهذا الطلب المقدم الى المرحع الصالح والمبينة فيه مطالب الشركة صاحبة العلاقة بوضوح من شأنه ان يؤدي الى صدور قرار ضمني بالرفض ويربط بالتالي النزاع.

- شروط رجوع الادارة عن عمل اداري فردي منشىء للحق.

-

وبما انه اذا كان يسوغ للادارة وفق المبادىء العامة للقانون العام ان ترجع عن عمل اداري فردي منشىء للحق لكن من الراهن ان لهذا الرجوع شرطين = ان يكون اولا العمل الاداري مشوبا لمخالفته القانون وان يحصل ثانيا الرجوع ضمن مهلة محددة هي مهلة المراجعة او اثناء مدة المراجعة العالقة امام القضاء. وبما انه يوجد للقرارات الادارية الفردية المنشئة للحق تاريخين لانصرام المهلة امام القضاء هما التبليغ او التنفيذ لاصحاب العلاقة والنشر للاشخاص الثالثين ذوي العلاقة الذين لم مصلحة. وبما انه يحق للادارة اذن ان ترجع من تلقاء نفسها عن عمل اداري فردي منشىء للحق ومشوب بشائبة ما شرط ان يحصل هذا الرجوع ضمن مهلة المراجعة (التبليغ او التنفيذ او النشر) واذا انقضت هذه المهلة ولم ترجع الادارة عن هذا العمل ولم يكن قد طعن فيه من قبل احد ضمن المهلة المذكورة امتنع عليها الرجوع نهائيا عن عملها لانه يكون قد تولد منه في مثل هذه الحالة حق مكتسب .

- القرارات الادارية التي تبدأ مهلة الطعن فيها من تاريخ العلم الاكيد.

-

وبما انه استثناء للقاعدة المشار اليها اعلاه يوجد بعض القرارات الادارية الفردية التي هي نظرا لطبيعتها غير قابلة للنشر او غير قابلة للنشر والتبليغ فتبدأ مهلة الطعن فيها من قبل اصحاب المصلحة من تاريخ العلم الاكيد اذا كان هذا القرار غير قابل النشر والتبليغ ومن تاريخ التبليغ او التنفيذ اذا كان القرار المشكو منه غير قابل النشر. ربما ان من بين القرارات الادارية الفردية التي هي نظرا لطبيعتها غير قابلة النشر تلك التي تتعلق بجداول التكليف الشخصية المتضمنة تنزيل الضريبة والقرارات الضمنية بالقبول والقرارات المتعلقة بمنح اعفاآت جمركية مثل القرار المطعون فيه.

- شروط اعتبار قرار اعفاء المواد المستوردة من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية, من عداد القرارات المنشئة للحق.

-

وبما ان الاصول المقررة بموجب القرار 12582 تقضي بان يتقدم صاحب العلاقة بطلب اعفاء يعرضه على موافقة مجلس الجمارك الاعلى. وبالاستناد الى الموافقة المبدئية المسبقة ينظم صاحب العلاقة بيان وضع الاستهلاك ويعمل على تأمين الرسوم نقدا او بموجب كفالة مصرفية ويكون هذا التأمين لمدة ستة اشهر قابلة التمديد. وبما ان قرار الاعفاء الفعلي والنهائي على المواد المستوردة وفق احكام المادة 6 من المرسوم رقم 13908 والقرار 12582 لا يكون الا بعد اجراء الكشف النهائي للتثبت من صحة الاستعمال اي بعد ان تكون المواد المستوردة قد جرى تركيبها وكشف عليها من قبل اللجنة للتثبت من صحة استعمالها داخل الفندق ومطابقتها لشروط الاعفاء. وبما انه يستفاد من النصوص التنظيمية المشار اليها ان قرار الاعفاء "الاولي" المتضمن الموافقة المبدئية على طلب الاعفاء هو من القرارات التي ليس من شأنها ان تنشأ حقا مكتسبا لانها موقتة بطبيعتها .