Rulings

State Council 26/11/1981

شورى حكم رقم : 763 /1981

Court
شورى
Number
763/1981
Date
26/11/1981
President
ميشال عبود
Members
الحسواني، بوجي
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك في الهاتف

-

بما ان الفقرة السادسة من المادة الثانية من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 تنص على ان "الاشتراك هو اتفاقية تعقد بين ادارة الهاتف واي شخص حقيقي او معنوي". وهذا الاشتراك قد يكون دائما او موسميا. بما ان الاشتراك في الهاتف هو عقد مدني تجريه الادارة مع المشترك.