State Council 26/11/1981
شورى حكم رقم : 763 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 763/1981
- Date
- 26/11/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- الحسواني، بوجي
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لعقد الاشتراك في الهاتف
-
بما ان الفقرة السادسة من المادة الثانية من المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 تنص على ان "الاشتراك هو اتفاقية تعقد بين ادارة الهاتف واي شخص حقيقي او معنوي". وهذا الاشتراك قد يكون دائما او موسميا. بما ان الاشتراك في الهاتف هو عقد مدني تجريه الادارة مع المشترك.