Rulings

State Council 30/11/1981

شورى حكم رقم : 773 /1981

Court
شورى
Number
773/1981
Date
30/11/1981
President
ميشال عبود
Members
خير، سرحان
Source
Lebanese University

- شروط المطالبة بتعويض ارتفاق حظر البناء على العقارات .

-

بما ان المرسوم رقم 16948 الذي نشر بتاريخ 23/7/1964 هو الذي فرض ارتفاق حظر البناء على عقارات المستدعي. وبما ان المستدعي لم يطالب بالتعويض عن الارتفاق المفروض بالمرسوم المذكور اعلاه الا بتاريخ تقديمه مذكرة ربط نزاع في 30/12/1969 وبما انه بتاريخ تقديم مذكرة ربط النزاع يكون قد مر اكثر من خمس سنوات على نشر المرسوم الذي فرض حظر البناء. وبما انه تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 16 من قانون التنظيم المدني يكون حق المستدعي بالتعويض قد سقط ويقتضي بالتالي رد مراجعته.