Rulings

State Council 24/03/1981

شورى حكم رقم : 482 /1981

Court
شورى
Number
482/1981
Date
24/03/1981
President
جوزف شاوول
Members
الايوبي، صادر
Source
Lebanese University

- مدى كفاية السجلات الرسمية لاثبات قيود المكلف بضريبة الدخل.

-

وبما ان الجهة المستأنفة لم تبرز للدائرة المالية سوى الدفاتر القانونية فاعتبرت الدائرة المذكورة ان هذه الدفاتر تفتقر لعناصر الاثبات , فقدرت هذه الواردات وفق احكام المادة 26 من قانون ضريبة الدخل الصادر في 4/12/1944 الذي كان سائدا عند تحقق الحدث المنشىء للضريبة (Fait Generateur) بمبلغ /24768/ ل.ل. بدلا من /15673/ ل.ل. المدونة في الدفاتر على اساس ان الواردات لا تقل عن اربعة اضعاف اجور العمال المختصين بفرع الخياطة للسيدات بحيث اصبح الربح الصافي للفرع المذكور /15414/ وفرق الربح المضاف /9095/ ل.ل. وبما انه ولئن كان دفتر القياسات لم يعتبر من الدفاتر التجارية الالزامية غير ان قيود السجلات الرسمية لا تكفي وحدها لاثبات صحتها دون اي مستند ترتكز عليه, وينبغي على اصحاب العلاقة الاحتفاظ بالاوراق والمستندات اللازمة لدحض كل شك وتبرير كل قيد يثبت ويؤكد ما جاء في الدفاتر المذكورة. وبما ان مهنة الجهة المستأنفة هي الخياطة, وهي ملزمة كسائر المكلفين بالاحتفاظ بالوثائق التي تبين حقيقة مشترياتها من المواد الاولية, وحقيقة نفقاتها على الخياطة ومقبوضاتها ومستحقاتها.

- كيفية قيام الدوائر المالية بالتقدير المباشر لارباح المكلف بضريبة الدخل.

-

وبما انه اذا كان عدم اثبات قانونية دفاتر المكلف التجارية تحول مبدئيا دون اللجوء لتقارير الخبراء لان مثل هذا اللجوء يتعارض وحق الدوائر المالية بالتقدير المباشر المنصوص عليه في المادة 26 من قانون ضريبة الدخل الصادر عام 1944 (المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/1959) غير ان تقدير الارباح من قبل الادارة يخضع لمراقبة القاضي الضرائبي الذي يمكنه في حال تقديم الاثباتات من قبل المكلف ان يعيد النظر بها وان يستعين اذا اقتضى الامر باهل الخبرة. وبما انه يتبين من الملف ان التكليف لم يأت اعتباطيا كما تدعيه الجهة المستأنفة بل ان تخمين الربح جاء بعد التدقيق في قيودها والاطلاع على سير اعمالها واستقصاء المعلومات والاستئناس بما هو مألوف ومعروف في مهنة الخياطة للسيدات عند المكلفين الذين يشابهون المستأنفين.