Rulings

State Council 30/11/1981

شورى حكم رقم : 779 /1981

Court
شورى
Number
779/1981
Date
30/11/1981
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- المرجع الصالح لفصل النزاع الناشىء عن عقد يتعلق ببيع وتوزيع اوراق اليانصيب الوطني.

-

وبما ان مديرية اليانصيب الوطني حين تعاقدت مع مورث الجهة المستدعية لبيع وتوزيع اوراق اليانصيب انما اتفقت معه وقف الاحكام النظامية التي تحكم علاقات الافراد فيما بينهم, وان العقد بين الطرفين لا يعتبر عقدا اداريا بسبب عدم وجود بند خارق للمألوف بين بنوده وبالتالي فان المحاكم العدلية هي المرجع الصالح للنظر بهذه الدعوى.