State Council 25/03/1981
شورى حكم رقم : 487 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 487/1981
- Date
- 25/03/1981
- President
- وليم نون
- Members
- فياض، خير
- Source
- Lebanese University
- الشروط المفروض توفرها بالمخابرة والانذار حتى يشكلان مذكرة ربط نزاع.
-
وبما ان ما سبق ربط النزاع من مخابرات وانذار لا ينطوى على مطالبة الدولة بما تطالب المستدعية به في ربط النزاع وفي المراجعة الحالية من تعويض بل يقتصر موضوعه على تنبيه الادارة الى خطورة الاعمال الجارية وضررها المتوقع ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لتلافي الضرر الذي تدعي الشركة انه وقع فعلا فيما بعد وكان موضوع ربط النزاع والمراجعة.
- مدى القوة الثبوتية بحق الدولة بحكم قضائي صادر في دعوى لم تكن الدولة فريقا ممثلا فيها.
-
وبما ان القرارين الاستئنافيين الانفي الذكر اللذين تستند اليهما الشركة المستدعية لاثبات دعواها صادران في نزاع قائم بين هذه الشركة بالذات وبين اشخاص اخرين, وبالتالي فالدولة لم تكن فريقا في المحاكمة لكي يسري عليها مضمون القرارين.