State Council 18/03/1981
شورى حكم رقم : 319 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 319/1981
- Date
- 18/03/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- طبيعة فائدة تعويض الاستملاك.
-
وبما انه يتضح ان الفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تتوجب لمستحقيها سواء قضت بها لجنة الاستملاك ام لم تقضى بها وفي كلتا الحالتين لا ترتكب اللجنة اية مخالفة قانونية.