Rulings

State Council 18/03/1981

شورى حكم رقم : 319 /1981

Court
شورى
Number
319/1981
Date
18/03/1981
President
ميشال عبود
Members
سرحان، بوجي
Source
Lebanese University

- طبيعة فائدة تعويض الاستملاك.

-

وبما انه يتضح ان الفائدة المقررة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 13 من قانون الاستملاك تتوجب لمستحقيها سواء قضت بها لجنة الاستملاك ام لم تقضى بها وفي كلتا الحالتين لا ترتكب اللجنة اية مخالفة قانونية.