State Council 17/03/1981
شورى حكم رقم : 311 /1981
- Court
- شورى
- Number
- 311/1981
- Date
- 17/03/1981
- President
- ميشال عبود
- Members
- سرحان، بوجي
- Source
- Lebanese University
- امكانية تطبيق نظام 15 أغسطوس 1283 المتعلق بفتح الدكاكين ومخازن المسكرات على المطعم الذي يقدم المسكرات مع الطعام.
-
وبما ان الرخصة المعطاة تقتصر فقط على جواز تقديم البيرة والنبيذ مع الاكل من ضمن استثمار المطعم ولا يوجد اي ترخيص يفتح دكان او مخزن مسكرات. وبما ان نظام 15 اغسطس 1283 يتعلق فقط "بفتح الدكاكين ومخازن المسكرات". وبما ان المطعم موضوع المراجعة يختلف عن الدكان او المخزن المعد خصيصا لبيع المسكرات اذ ان الاول, يقدم الطعام بصورة رئيسية ولا يقدم المشروبات الروحية الا بناء على طلب الزبائن في حين ان الثاني يقدم المسكرات بصورة رئيسية وليس الطعام فيه الا مادة ثانوية. وبما انه والحالة ما تقدم, لا يمكن تطبيق المادة 2 من نظام 15 اغسطس 1283 المذكور على المراجعة الحاضرة. وبما ان الترخيص الممنوح بموجب الاجازتين رقم 1378 و1633 استنادا الى قانون استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات يكون واقعا في محله القانوني.