Rulings

State Council 18/03/1981

شورى حكم رقم : 321 /1981

Court
شورى
Number
321/1981
Date
18/03/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، حيدر
Source
Lebanese University

- صلاحية اتخاذ قرار بالحاق موظف مهندس بمركز معين ووصف هذا القرار.

-

وبما ان المذكرة المطعون فيها ليست قرار تعيين وانما مجرد قرار الحاق بمركز معين, وبصفتها هذه تدخل في نطاق صلاحية توزيع الاعمال بين الدوائر والمستخدمين التي هي من مهام المدير العام وبالتالي يكون ادعاء المستدعي بان المذكرة المطعون فيها صادرة عن غير ذي صلاحية في غير محله القانوني ومستوجبا الرد.