Rulings

State Council 16/03/1981

شورى حكم رقم : 308 /1981

Court
شورى
Number
308/1981
Date
16/03/1981
President
وليم نون
Members
منصور، فياض
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة عن الاضرار الناجمة عن الحوادث التي يسببها للمنتفعين اهمالها القيام بالصيانة الكافية للطرقات العامة.

-

بما انه يتبين من اقوال الادارة بانها وضعت على طريق شكا عند مكان حادث الاصطدام براميل ملونة للفت نظر السائقين الى وجود فلاشة للزفت على يمين الطريق الدولية, الا ان هذه البراميل الملونة لا يمكن ان تشكل اشارات مرئية خلال الليل لانها غير مضاءة والالوان ليست من الفوسفور الذي يعكس نور السيارات وبالتالي فان هذه البراميل لا تشكل الانذار السليم الذي يسمح بتفادي صدمها ليلا. وبما ان المستدعي الذي كان يقود سيارته الاوبل رقم 13355 ليل يوم 27/3/73 لم يكن مسرعا بدليل خروجه من محطة البنزين القريبة من موقع البراميل ولم يرتكب اي خطأ في القيادة, وان عدم تمكنه من رؤية الاشارات غير الضوئية ليلا ناتج عن اهمال الادارة القيام بالصيانة الكافية للطرقات العامة ويقتضي تحميلها مسؤولية الحادث .