Rulings

State Council 30/11/1981

شورى حكم رقم : 767 /1981

Court
شورى
Number
767/1981
Date
30/11/1981
President
بشير بيلاني
Members
سليمان، صادر
Source
Lebanese University

- اصول تعيين خريجي حملة الكفاءة للتعليم الثانوي في وظيفة استاذ متمرن للتعليم الثانوي.

-

وبما انه يتبين من النص المشار اليه اعلاه, ان تعيين حملة الكفاءة للتعليم الثانوي يتم قبل بدء العام الدراسي اما بموجب نص او حكما بتاريخ بدء العام الدراسي اذا لم يصدر هذا النص . وبما انه, عندما اصدرت الادارة المرسوم رقم 4107 تاريخ 11/10/972 الذي عينت بموجبه خريجي كلية التربية من حملة الكفاءة للتعليم الثانوي, لم يكن المستدعي حائزا شهادة الكفاءة المطلوبة, ولم يكن بالتالي في وضع مساو لرفاقه الذين كانوا يحملون تلك الشهادة, ولا مجال للقول انه كان على الادارة انتظار تاريخ 23 تشرين الاول 972 اي تاريخ تخرج المستدعي من اجل استصدار نص التعيين, بسبب ان الادارة, بما لها من سلطة استنسابية في هذا الموضوع, تجرى التعيين والتوزيع دون ابطاء في بداية السنة الدراسية تأمينا لاستقرار الاوضاع المدرسية والتربوية وحفاظا على مصلحة الطلاب .